العلامة الحلي

95

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لذة ، ويكره أن يتلذذ " ( 1 ) . وقال محمد بن العيص ( 2 ) : سمعت الصادق عليه السلام ينهى عن النرجس ، فقلت : جعلت فداك لم ذاك قال : " لأنه ريحان الأعاجم " ( 3 ) . وكره علي عليه السلام أن يتطيب الصائم بالمسك ( 4 ) . مسألة 54 : الحجامة مكروهة ، لخوف الضعف ، فإن أمن ، فلا . بأس . وعلى التقديرين فلا يفطر بها الصائم عند علمائنا أجمع - وبه قال في الصحابة : الحسين بن علي عليهما السلام ، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وزيد بن أرقم وأم سلمة ، وفي التابعين : سعيد بن المسيب والباقر والصادق عليهما السلام ، وسعيد بن جبير وطاوس والقاسم بن محمد وسالم وعروة والشعبي والنخعي وأبو العالية ، وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأبو ثور وداود وأصحاب الرأي ( 5 ) - لما رواه العامة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله ، احتجم وهو صائم محرم ( 6 ) . ومن طريق الخاصة : ما رواه الحسين بن أبي العلاء - في الصحيح - قال : سألت الصادق عليه السلام ، عن الحجامة للصائم ، قال : " نعم إذا لم

--> ( 1 ) الكافي 4 : 113 / 5 ، التهذيب 4 : 267 / 807 ، الإستبصار 2 : 93 / 301 . ( 2 ) في الكافي والفقيه والتهذيب : محمد بن الفيض . ( 3 ) الإستبصار 2 : 94 / 302 ، والتهذيب 4 : 266 / 804 ، والكافي 4 : 112 ( باب الطيب والريحان للصائم ) الحديث 2 ، والفقيه 2 : 71 / 301 . ( 4 ) الكافي ، : 112 / 1 ، التهذيب 4 : 226 / 801 . ( 5 ) المجموع 6 : 349 ، المغني 3 : 37 ، الشرح الكبير 3 : 44 ، فتح العزيز 6 : 372 ، حلية العلماء 3 : 207 ، اختلاف العلماء : 70 ، المدونة الكبرى 1 : 198 ، المبسوط للسرخسي 3 : 57 . ( 6 ) صحيح البخاري 3 : 43 ، سنن أبي داود 2 : 309 / 2373 ، سنن ابن ماجة 1 : 537 / 1682 ، سنن البيهقي 4 : 263 .